الميرزا جواد التبريزي
125
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وقد ظهر ممّا ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه ، كما في كلام بعض ، حيث عدل في ردّ مستند المشهور عمّا في الرّياض من منع الكبرى ، إلى منع الصغرى ، فإنّ الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرّجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقّح ، إلّاأنّ المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنّه مال الغير ، بل قصده إلى إتلافه مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف ، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير ، فيشبه المكره في عدم القصد [ 1 ] .